مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
143
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أعلم أوّلًا - التعريف : لغةً : الأعلم : أفعل من عَلِمَ ، بمعنى الأكثر علماً . والأعلمية : حال أو مصداقية المجتهد الأعلم « 1 » . اصطلاحاً : يقصد بالأعلم في الاصطلاح الأعرف بالقواعد والأقدر على استنباط الأحكام الشرعية ، بأن يكون أجود فهماً للأخبار ، وأكثر إحاطةً بمدارك المسألة وتطبيقاتها من غيره « 2 » . قال السيّد الخوئي : « المراد بالأعلمية كون المجتهد أشدّ مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها ، وأقوى استنباطاً ، وأمتن استنتاجاً للأحكام عن مبادئها وأدلّتها ، وهو يتوقّف على علمه بالقواعد والكبريات ، وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها ، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر » « 3 » . وثمّة تعريف آخر مطروح في بعض الكلمات ، لم يرضه المتأخرون وناقشوه ، وهو الأقرب إلى الواقع ، على أساس أنّ اجتهاده يكون أقرب على مستوى نتائجه إلى الواقع وأكثر مطابقةً له من غيره . ثانياً - ما يعتبر فيه الأعلمية : اخذت الأعلمية شرطاً أو قيداً في بعض الأحكام الشرعية والمناصب الدينية ، وذلك كالتالي : 1 - اعتبار الأعلمية في التقليد : اختلف الفقهاء في اشتراط الأعلمية في المقلَّد على أقوال : فالأشهر « 4 » بل المشهور بين الفقهاء « 5 » )
--> ( 1 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 61 ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 23 ، م 17 . الفتاوى الواضحة : 105 . مهذّب الأحكام 1 : 34 ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 203 ( 4 ) المسالك 13 : 343 ( 5 ) مستمسك العروة 1 : 26 . وانظر : مهذّب الأحكام 1 : 25